المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تفسير قوله تعالى: { وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن...}


نزف القلم
30-06-2021, 01:51 AM
قال تعالى: (http://www.lasaa7.com/vb/showthread.php?t=3514)﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [النور: 31].
الغَرَض الذي سِيقَتْ له الآية: تحصين النساء، وبيان من يجوز للمرأة أن تتبذل لديهم.
ومناسبتها لما قبلها: لما أمر الرجال بغض البصر وحفظ الفرج، أمر النساء بغض البصر وحفظ الفرج كذلك، وبيَّن من يجوز للمرأة أن تتبذل لديه.
وقوله: ﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ معطوف على قوله: ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾، والعطف للمغايرة إن قلنا: إن النساء لا يدخلن في الخطاب الوارد بصيغة الجمع المذكر؛ كما هو مذهب جمهور الأصوليين.
أما إذا قلنا: إن النساء يدخلن في الخطاب الوارد بصيغة الجمع المذكر كما هو مذهب بعض الأصوليين، ومنهم القاضي أبو يعلى؛ فإن العطف يكون هنا من باب عطف الخاص على العام للتأكيد، لا سيما وأن المرأة هنا قد اختصت ببعض الأوامر.
و(الزينة) قد تطلق على الثياب الساترة للعورة، ومنه قوله (http://www.lasaa7.com/vb/showthread.php?t=3514)تعالى: (http://www.lasaa7.com/vb/showthread.php?t=3514)﴿ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ [الأعراف: 31]، وقد تطلق الزينة على ما تتحلى به المرأة وتتجمل به؛ كالخاتم، والكحل، والسوار، والقرط، والخلخال.
وقد أشارت الآية إلى أن الزينة قسمان: ظاهرة وخفية، وقد اختلف أهل العلم في الزينة الظاهرة؛ فذهب ابن مسعود رضي الله عنه إلى أنها الثياب؛ يعني: التي تظهر من المرأة ضرورة؛ وهو مذهب أحمد رحمه الله، وهو الصحيح من قولي الشافعي رضي الله عنه، فلا يجوز للمرأة أن تظهر شيئًا من جميع بدنها للرجال الأجانب.
وذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن الزينة الظاهرة هي الوجه والكفان، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحد قولي الشافعي رحمهم الله.
هذا؛ وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز للمرأة أن تظهر شيئًا من جميع بدنها عند خوف الفتنة، كما أجمعوا على أن الوجه ليس بعورة في الصلاة.
والمراد بـ(الضرب) في قوله: ﴿ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ﴾ السدل والإرخاء.
و(الخُمُر) جمع خمار، وهو: ما تغطي به المرأة رأسها، مأخوذ من الخمر وهو الستر والتغطية.
و(الجيوب) جمع جيب، وهو الشق في أعلى القميص فوق النحر عند الصدر.
وقوله تعالى: (http://www.lasaa7.com/vb/showthread.php?t=3514)﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ... ﴾ إلى آخر الآية؛ أي: ولا يتبذلْنَ فتظهر زينتهن الخفية إلا عند بعولتهنَّ... إلخ.
و(البعولة) جمع بَعْل، وهو الزوج والسيد.
والمراد بآبائهن: أصول المرأة من النسب أو الرضاع.
وقد اختلف في المراد (بنسائهنَّ):
فقيل: النساء المسلمات، وعليه فلا يجوز للمسلمة أن تظهر شيئًا من زينتها الخفية أمام امرأة كافرة.
وقيل: المراد (بنسائهنَّ) الحرائر، وعلى هذا فالمراد بقوله: ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ ﴾ الإماء، فلا تتبذل المرأة أمام العبد المملوك لها.
وعلى القول الأول تدخل الإماء في النساء المسلمات، فيكون قوله: ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ ﴾ مرادًا به العبد الذي تملكه المرأة.
ولم يذكر الله تعالى من المحارم هنا العم والخال، والجمهور على أنهما كالأب؛ إذ هما قد يدخلان في مسمى الأب شرعًا، فقد سمى الله العم أبًا في قوله: ﴿ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ﴾ [البقرة: 133]، فإن إسماعيل عم، وقال: ﴿ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ [يوسف: 100]؛ وأحدهما خالة على أحد قولي المفسرين، والخال أولى بالاسم منها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ((الخالة بمنزلة الأم))، وكما قال صلى الله عليه وسلم لخالِه عمير بن وهب أو الأسود بن وهب: ((الخال والد))؛ كما ذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة، وكما ذكره الزرقاني في شرح المواهب.
وقال الشعبي وعكرمة رحمهما الله: ليس العم والخال كالمحارم، فلا يجوز للمرأة أن تتبذل لديهما.
والحق الأول، قيل: وقد يكون عدم ذكر العم والخال لأنهما قد ينعتان المرأة لأبنائهما؛ إذ إن أبناءهما ليسوا من المحارم، بخلاف أبناء سائر المحارم المذكورين في الآية.
وقد اختلف أهل العلم في ﴿ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ ﴾:
فقيل: هو الشيخ الذي فنيت شهوته، فيتبع أهل الدار ولا إربة له؛ أي: لا حاجة له في النساء.
وقيل: هو الأَبْلَه الذي لا يدري من أمر النساء شيئًا.
وقيل: هو المجبوب أو الخصي.
وقيل: هو المخنث.
واتفق أهل العلم على أن التابع الذي لا إربة له، إذا عرف عنه أنه يصف النساء للرجال الأجانب، فإنه لا يجوز للمرأة أن تتبذل أمامه.
وقال ابن كثير في تفسيره: وفي الصحيح من حديث الزهري عن عروة عن عائشة، أن مخنثًا كان يدخل على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينعت امرأة يقول: إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمانٍ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ألا أرى هذا يعلم ما ههنا، لا يدخلن عليكم))، فأخرجه، فكان بالبيداء يدخل كل يوم جمعة ليستطعم.
وروى الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أنها قالتْ: دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندها مخنث، وعندها عبدالله بن أبي أمية - يعني: أخاها - والمخنث يقول: يا عبدالله، إن فتح الله عليكم الطائف غدًا فعليك بابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمانٍ، قال: فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لأم سلمة: ((لا يدخل هذا عليكِ))؛ أخرجاه في الصحيحين من حديث هشام بن عروة.
والمراد بـ(الطفل) في قوله (http://www.lasaa7.com/vb/showthread.php?t=3514)تعالى: (http://www.lasaa7.com/vb/showthread.php?t=3514)﴿ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ﴾؛ أي: الأطفال، فكلمة (الطفل) تقع على المفرد والجمع كضيف.
وقيل: بل الطفل هنا مفرد محلى بأل الجنسية؛ ولذلك صح وصفه بالجمع، على حد قولهم: أهلك الناس الدينار الصفر والدرهم البيض.
وقد اختلف في المراد بالظهور في قوله: ﴿ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ﴾، فقيل: أي لم يقدروا ولم يقووا على النساء؛ إذ لم يبلغوا حد الشهوة والقدرة على الجماع.
وقيل: لم يطَّلعوا على عورات النساء؛ إذ لا يستطيعون التمييز بين العورة وغيرها لصغرهم.
و(العورات) جمع عورة، وهي سوءة الإنسان وكل ما يستحيا منه.
وقوله: ﴿ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ﴾، نهي للمرأة عن إسماع صوت زينتها بعد نهيها عن إظهار هذه الزينة؛ مبالغة في الصيانة والتستر.
و(الضرب بالأرجل) الدق بها على الأرض في المشي.
و(الزينة) هنا الخلخال، فلا يجوز للمرأة أن تضرب برجلها الأرض لتُسمع صوت خلخالها، ويقاس عليه: تحريك الأيدي لإسماع صوت الأساور، ورفع الصوت للفت نظر الرجال، فإن هذا كله مما يحرك الفتنة ويؤدي إلى الفساد.
واللام في قوله: ﴿ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ﴾:
يجوز أن تكون للعاقبة، فيحرُم على المرأة أن تضربَ برجلها الأرض أمام الرجال الأجانب، وإن لم تقصد إسماع أحد؛ إذ إن عاقبة الضرب بالأرجل هو هذا الإسماع، ما دام في رجل المرأة الخلخال.
وقيل: بل اللام للتعليل، وعليه فإذا لم تقصد المرأة الإعلام بزينتها الخفية، فلا إثم عليها عملًا بالمفهوم.
وقوله تعالى: (http://www.lasaa7.com/vb/showthread.php?t=3514)﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾؛ أي: وارجعوا إلى ربكم طالبين عفوه ومغفرته، فإنكم لا تخلون من تقصيره، لا سيما هذا الباب الخطير، والمنيب إلى الله تعالى أهل للسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة.
تنبيه: ليس في كتاب الله تعالى آية أكثر ضمائر مِن هذه الآية، فقد جمعتْ خمسة وعشرين ضميرًا للمؤمنات (http://www.lasaa7.com/vb/showthread.php?t=3514)من مخفوض ومرفوع.
الأحكام:
1) لا يجوز نظر المرأة إلى الرجل بشهوة.
2) يحرم نظر المرأة إلى كل ما يخشى منه الفتنة عليها لو نظرت إليه.
3) يجب على المرأة صرف نظرها إن وقع على عورة من العورات.
4) لا يجوز للمرأة أن تكشف عن عورتها.
5) يحرم على المرأة أن تلبس الملابس الرقيقة التي تشف عن جسمها.
6) لا يجوز للمرأة أن تظهر شيئًا من زينتها إلا ما يظهر رغمًا عنها.
7) يجب على المرأة أن تختمر وأن تضرب بخمارها على فتحة ثوبها؛ حتى لا يظهر شيء من نحرها.
8) يحرم على المرأة أن تتبذل أمام الرجال الأجانب؛ حتى لا يروا زينتها الخفية.
9) يجوز للمرأة أن تتبذل أمام زوجها وأبيها، ووالد زوجها، وولدها وولد زوجها، وأخيها وابن أخيها وابن أختها، وأمام المرأة المسلمة، وأمام أَمَتها، وأمام الضعفاء الذين انعدم ميلهم إلى النساء من الرجال، وأمام الأطفال الذين لا يميزون بين العورة وغيرها.
10) لا يجوز للمرأة أن تتبذل أمام خادمها.
11) يجب تعزير من تهتك هذا الستر الذي ضربه الله على النساء.
12) يجب الرجوع إلى الله عز وجل.
13) الأمور المباحة التي تؤدي إلى محرم تحرم، ويستدل بها على قاعدة سد الذرائع.
الشيخ عبد القادر شيبة الحمد

رحــآل
30-06-2021, 04:14 AM
سلمت اناملك على روعة طرحك
الله يعطيك الف عافيه
:100 (113):

ملكة الحنان
02-07-2021, 01:55 AM
جزاك الله خير الجزاء
وشكراً لطرحك الهادف
رزقك المــــــــولى الجنـــــــــــــة ونعيمـــــها
وجعلــــــ ما كُتِبَ في مــــــوازين حســــــــــناتك
ورفع الله قدرك في الدنيــا والآخــــرة
وأجـــــــــزل لك العطـــاء

أمير المحبه
02-07-2021, 04:48 PM
جزاك الله خيرا
يعطيك العافيه يارب
اناار الله قلبكك بالايمــــــــان
وجعل ماقدمت في ميزان حسناتكـ
لكـ شكري وتقديري

ملاذ الروح
15-07-2021, 05:11 PM
كل الشكر وبارك الله فيك ....
أسطُر مليئة بِ الأحرف الذهبية
سلمت الأيادي ويعطيك ألف عافية
لروحك عقد البيلسان ~

عيسى العنـزي
23-02-2022, 12:12 PM
شكرا لك على الموضوع
يعطيك العافيه
احترامي

ندووشاا
18-06-2023, 12:15 PM
جزاك المولى الجنه
وكتب الله لك اجر هذه الحروف
كجبل احد حسنات
وجعله المولى شاهداً لك لا عليك
لاعدمنا روعتك
ولك احترامي وتقديري