المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الإحرام في الحج


ملكة الحنان
05-07-2021, 03:27 AM
الإحرام في الحج

متعة الحج:
ومن ذلك فسخ الحج إلى العمرة فإن الحج الذي [اتفقت] الأمة على جوازه أن يهل متمتعا يحرم بعمرة ابتداء ويهل قارنا وقد ساق الهدي فأما إن أفرد أو قرن ولم يسق الهدي ففي حجه نزاع بين السلف والخلف[1].

أما متعة الحج فمتفق على جوازها بين أئمة المسلمين[2].

والتمتع جائز باتفاق أهل العلم وإنما كان طائفة من بنى أمية وغيرهم يكرهونه[3].

بل كثير من علماء السنة يوجب المتعة كما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو قول أهل الظاهر كابن حزم وغيره لما ذكر من أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بها أصحابه في حجة الوداع، وإذا كان أهل السنة متفقين على جوازها...[4].

الإفراد أفضل الأنساك:
و "متعة الحج" قد روي عن عمر أنه نهى عنها وكان ابنه عبدالله ابن عمر وغيره يقولون: لم يحرمها؛ وإنما قصد أن يأمر الناس بالأفضل وهو أن يعتمر أحدهم من دويرة أهله في غير أشهر الحج؛ فإن هذه العمرة أفضل من عمرة المتمتع والقارن باتفاق الأئمة حتى إن مذهب أبي حنيفة وأحمد منصوص عنه: أنه إذا اعتمر في غير أشهر الحج وأفرد الحج في أشهره: فهذا أفضل من مجرد التمتع والقران؛ مع قولهما بأنه أفضل من الإفراد المجرد[5].

الطواف أفضل من موالاة العمرة:
فصل وهذا الذي ذكرناه مما يدل على أن الطواف أفضل فهو يدل على أن الاعتمار من مكة وترك الطواف ليس بمستحب؛ بل المستحب هو الطواف دون الاعتمار؛ بل الاعتمار فيه حينئذ هو بدعة لم يفعله السلف ولم يؤمر بها في الكتاب والسنة ولا قام دليل شرعي على استحبابها وما كان كذلك فهو من البدع المكروهة باتفاق العلماء. ولهذا كان السلف والأئمة ينهون عن ذلك[6].

الهدي من الحل أفضل من الحرم:
وأيضاً فان القارن والمتمتع عليه هدي ومعلوم أن الهدي الذي يسوقه من الحل أفضل باتفاق المسلمين مما يشتريه من الحرم، بل في أحد قولي العلماء لا يكون هديا إلا بما أهدي من الحل إلى الحرم[7].

تمتع القران:
فمتى أحرم بالحج مع العمرة أو قرن الإحرام بالعمرة أو بزيادة سعي عند من يقول به وقبل طوافه وسعيه عند من يقوله: كان قارناً، وهو متمتع تمتع قران بلا نزاع[8].

جواز الأنساك الثلاثة:
وقال أيضا [9]فيما اختلف فيه من الأحاديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مخرجه: ليس شيء من الاختلاف أبين من هذا وإن كان الغلط فيه قبيحا من جهة أنه مباح؛ لأن الكتاب ثم السنة ثم ما أعلم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج وإفراد الحج والقران واسع كله[10].

لكن الجماهير من الصحابة، والأئمة الأربعة، وغيرهم، على أنه يجوز التمتع، والإفراد، والقران[11].

صفة حج الصحابة رضي الله عنهم:
في (صفة حجة الوادع) لم يختلف أحد من أهل العلم أن النبي - صلى اللّه عليه وسلم -: أمر أصحابه إذا طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة، وهذا مما تواترت به الأحاديث. [12]

فسخ الحج إلى عمرة مفردة:
فأما الفسخ بعمرة مجردة فلا يجوزه أحد من العلماء[13].

فانه لو أراد أن يفسخ الحج إلى العمرة مفردة لم يجز بلا نزاع، وإنما الفسخ جائز لمن كان نيته أن يحج بعد العمرة[14].

أوقات عمر النبي - صلى الله عليه وسلم -:
ومعلوم باتفاق أهل العلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يعتمر في رمضان قط، ولا خرج من المدينة في عمرة في رمضان، بل ولا خرج إلى مكة في رمضان قط إلا عام الفتح[15].

وقد اتفق أهل العلم على ما قالت عائشة بأن عمره كلها كانت في ذي القعدة وهو أوسط أشهر الحج[16].

مفهوم القران:
أحدهما: أن القارن يكون قد أحرم بالحج قبل الطواف، سواء أحرم بالحج مع العمرة أو أحرم بالعمرة، ثم أدخل عليها الحج بأنه في كلاهما قارن باتفاق الأئمة[17].

اشتراط النية للحج والعمرة:
أما النية للحج والعمرة فلا خلاف بين أصحابنا وسائر المسلمين أن الحج لا يصح إلا بها، إما من الحاج نفسه، وإما من يحج به كما يحج ولي الصبي[18].

اشتراط نية الولي عن الصبي في الحج والعمرة:
أما النية للحج والعمرة فلا خلاف بين أصحابنا وسائر المسلمين أن الحج لا يصح إلا بها إما من الحاج نفسه وإما من يحج به كما يحج ولي الصبي[19].

جواز أخذ نفقة الحج للنائب:
وقال رحمه الله: فصل في الحج عن الميت، أو المعضوب بمال يأخذه إما نفقة فإنه جائز بالاتفاق[20].

وذلك أن الحج عن الميت إن كان فرضا فذمته متعلقة به فالحج عنه إحسان إليه بإبراء ذمته بمنزلة قضاء دينه. كما "قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للخثعمية: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان يجزي عنه؟ قالت: نعم قال: فالله أحق بالقضاء" كذلك ذكر هذا المعنى في عدة أحاديث بين أن الله لرحمته وكرمه أحق بأن يقبل قضاء الدين عمن قضي عنه فإذا كان مقصود الحاج قضاء هذا الدين الواجب عن هذا فهذا محسن إليه والله يحب المحسنين فيكون مستحبا وهذا غالبا إنما يكون لسبب يبعثه على الإحسان إليه مثل رحم بينهما أو مودة وصداقة أو إحسان له عليه يجزيه به ويأخذ من المال ما يستعين به على أداء الحج عنه؛ وعلامة ذلك أن يطلب مقدار كفاية حجه ولهذا جوزنا نفقة الحج بلا نزاع[21].

جواز حج المرأة عن المرأة:
يجوز للمرأة أن تحج عن امرأة أخرى باتفاق العلماء[22].

لزوم الحج والعمرة بالشروع فيهما:
فإن اللّه أمر بإتمام الحج والعمرة فعلى من شرع فيهما أن يمضي فيهما وإن كان متطوعا بالدخول باتفاق الأئمة[23].

ولهذا اتفق الأئمة على أن الحج والعمرة يلزمان بالشروع فيجب إتمامهما[24].

فإن هذه الآية نزلت عام الحديبية بإجماع الناس بعد شروع النبي - صلى الله عليه وسلم - في العمرة - عمرة الحديبية - لما صده المشركون[25].

والحج والعمرة يجب على الشارع فيهما إتمامهما باتفاق الأئمة[26].


هل التجرد شرط لصحة الإحرام؟
والتجرد من اللباس واجب في الإحرام، وليس شرطا فيه فلو أحرم وعليه ثياب صح ذلك بسنة رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - وباتفاق أئمة أهل العلم، وعليه أن ينزع اللباس المحظور[27].

مشروعية نسك التمتع:
وأيضاً فالذي يحج متمتعا فعل ما يشرع باتفاق العلماء المعروفين[28].

فإذا كان التمتع مختلفاً في وجوبه، متفقا على جوازه، وغيره ليس بواجب، ولم يتفق على جوازه كان الحج الذي اتفق على جوازه أولى[29].

أفضل الأنساك الثلاثة:
وأما من اعتمر قبل أشهر الحج. ثم رجع إلى مصره ثم قدم ثانيا في أشهر الحج فتمتع بعمرة إلى الحج فهذا أفضل ممن اقتصر على مجرد الحج في سفرته الثانية إذا اعتمر معها عقيب الحج؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتمر مع الحج تمتعا هو قران كما بينوا ولأن من تحصل له عمرة مفردة وعمرة مع حجة أفضل ممن لا يحصل له إلا عمرة وحجة وعمرة تمتع أفضل من عمرة مكية عقيب الحج. فهذا الذي اختاره عمر للناس هو الاختيار عند عامة الفقهاء: كالإمام أحمد ومالك والشافعي وغيرهم وكذلك ذكر أصحاب أبي حنيفة عن محمد بن الحسن. ولا يعرف في اختيار ذلك خلاف بين العلماء[30].

وأما إذا سافر للحج سفرة وللعمرة سفرة فالإفراد أفضل له، وهذا متفق عليه بين الأئمة الأربعة اتفقوا على أن الإفراد أفضل إذا سافر لكل منهما سفرة[31].

ومن اعتمر في سفرة، وحج في سفرة، أو اعتمر قبل أشهر الحج وأقام حتى يحج فهذا الإفراد له أفضل من التمتع والقران باتفاق الأئمة الأربعة[32].

والاعتمار في غير أشهر الحج مع الحج في أشهر الحج أفضل من المتعة باتفاق الفقهاء الأربعة وغيرهم[33].

فالتحقيق في ذلك أنه يتنوع باختلاف حال الحاج، فإن كان يسافر سفرة للعمرة، وللحج سفرة أخرى، أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج، ويعتمر ويقيم بها حتى يحج فهذا الإفراد له أفضل باتفاق الأئمة الأربعة[34].

صفة نسك النبي - صلى الله عليه وسلم -:
وأما من ساق الهدي: فهل القران أفضل له؟ أم التمتع؟ ذكروا عنه روايتين والذي صرح به في رواية المروذي أن القران أفضل له؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - هكذا حج بلا نزاع بين أهل العلم والحديث وهذا السائق للهدي تمتعه وقرانه لا يختلفان إلا في تقدم الإحرام وتأخيره. فمتى أحرم بالحج مع العمرة أو قرن الإحرام بالعمرة أو بزيادة سعي عند من يقول به وقبل طوافه وسعيه عند من يقوله كان قارنا وهو متمتع تمتع قران بلا نزاع[35].

ولم يختلف أئمة الحديث - فقهاء وعلماء كأحمد وغيره - أن النبي - صلى اللّه عليه وسلم - نفسه لم يكن مفرداً للحج ولا كان متمتعا تمتعا حل به من إحرامه[36].

والعمرة الرابعة مع حجته، فإنه قرن بين العمرة والحج باتفاق أهل المعرفة بسنته وباتفاق الصحابة على ذلك، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه تمتع تمتعاً حل فيه، بل كانوا يسمون القران تمتعاً، ولا نقل عن أحد من الصحابة أنه لما قرن طاف طوافين وسعى سعيين[37].

التلفظ بالنسك وصفته:
أو قال: اللهم إني أوجبت عمرة وحجا أو أوجبت عمرة أتمتع بها إلى الحج أو أوجبت حجاً أو أريد الحج أو أريدهما أو أريد التمتع بالعمرة إلى الحج فمهما قال من ذلك أجزأه باتفاق الأئمة، ليس في ذلك عبارة مخصوصة، ولا يجب شيء من هذه العبارات باتفاق الأئمة[38].

انعقاد الإحرام بالنية:
كما لا يجب التلفظ بالنية في الطهارة والصلاة والصيام باتفاق الأئمة، بل متى لبى قاصداً للإحرام انعقد إحرامه باتفاق المسلمين، ولا يجب عليه أن يتكلم قبل التلبية بشيء[39].

من اعتمر قبل أشهر الحج وأقام إلى أن يحج:
وأما الذي عليه أئمة الفقه: فإنهم يجوزون هذا وهذا ولكن النزاع بينهم في الفسخ وفي استحبابه فمن حج متمتعا من الميقات أجزأه حجه باتفاق العلماء وما سوى ذلك فيه نزاع سواء أفرد أو قرن أو فسخ إذا قدم في أشهر الحج إلا القارن الذي ساق الهدي فإن هذا يجزؤه أيضا حجه باتفاقهم، وأما من قدم بعمرة قبل أشهر الحج وأقام إلى أن يحج فهذا أيضا ما أعلم فيه نزاعا فالتمتع المستحب والقران المستحب والإفراد المستحب هو الذي يجزؤه باتفاقهم[40].

حكم العمرة على أهل مكة:
ولم يعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد حجته لا هو ولا أحد من أصحابه الذين حجوا معه إلا عائشة. فهذا متفق عليه بين جميع الناس متواتر تواترا يعرفه جميع العلماء بحجته لا يتنازعون أنه لم يعتمر بعد حجته. لا من أدنى الحل الذي هو التنعيم الذي بنيت به بعد ذلك المساجد التي تسميها العامة " مساجد عائشة " ولا من غير التنعيم[41].

فهذه الأحاديث تبين أنه - صلى الله عليه وسلم - أراد بذلك العمرة التي كان المخاطبون يعرفونها وهي قدوم الرجل إلى مكة معتمرا، فأما أن يخرج المكي فيعتمر من الحل فهذا أمر لم يكونوا يعرفونه ولا يفعلونه ولا يأمرون به، فكيف يجوز أن يكون ذلك مرادا من الحديث مع أن هذه المرأة كانت بالمدينة النبوية، وعمرتها لا تكون إلا عن الميقات ليست عمرتها مكية. وكيف يكون قد رغبهم في عمرة مكية في رمضان ثم إنهم لا يأتون ما فيه هذا الأجر العظيم مع فرط رغبتهم في الخير وحرصهم عليه. وهلا أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك أهل مكة المقيمين بها؛ ليعتمروا كل عام في شهر رمضان وإنما أخبر بذلك من كان بالمدينة لما ذكر له مانعا منعه من السفر للحج فأخبره أن الحج في سبيل الله، وأن عمرة في رمضان تعدل حجة وهذا ظاهر؛ لأن المعتمر في رمضان إن عاد إلى بلده فقد أتى بسفر كامل للعمرة ذهابا وإيابا في شهر رمضان المعظم، فاجتمع له حرمة شهر رمضان وحرمة العمرة وصار ما في ذلك من شرف الزمان والمكان يناسب أن يعدل بما في الحج في شرف الزمان وهو أشهر الحج وشرف المكان. وإن كان المشبه ليس كالمشبه به من جميع الوجوه، لا سيما في هذه القصة باتفاق المسلمين[42].

ثم من هؤلاء من يقول مثل ذلك من أصحاب الشافعي في وجوب العمرة على أهل مكة، قول ضعيف جدا مخالف للسنة الثابتة وإجماع الصحابة فإنها لو كانت واجبة عليهم لأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بها ولكانوا يفعلونها وقد علم أنه لم يكونوا أهل مكة يعتمرون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصلا بل ولا يمكن أحدا أن ينقل عن أحد أنه اعتمر من مكة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا عائشة[43].

العمرة من مكة من الحل:
فإنهم كانوا يقيمون بمكة إلى المحرم، ثم يعتمرون وهو يقتضي أن العمرة من مكة مشروعة في الجملة، وهذا مما لا نزاع فيه، والأئمة متفقون على جواز ذلك[44].

أمر القارن الذي لم يسق الهدي بالتمتع:
فإن الأحاديث الثابتة المتواترة كلها متفقة على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أصحابه حين قدموا مكة فطافوا بالبيت وبين الصفا والمروة أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي فإنه أمره أن يبقى على إحرامه إلى يوم النحر حتى يبلغ الهدي محله عملا بمعنى قوله: ﴿ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ﴾ [البقرة: 196] فهذه الجملة لم يتنازع فيها أحد من العلماء: أن حجة الوداع كانت هكذا[45].

من ساق الهدي فلا يفسخ نسكه:
وأنه إن حج مفردا أو قارنا ولم يفسخ جاز، وأما من ساق الهدى فلا يفسخ بلا نزاع[46].

المتمتع من الميقات:
فمن حج متمتعا من الميقات أجزأه حجه باتفاق العلماء[47].

وقت الإحرام:
بل اتفق المسلمون على أنه يجب الإحرام عند الميقات[48].

غرام الشوق
05-07-2021, 03:27 AM
ملكة الحنان
..


طرح رائع كروعة حضورك
اشكر ك علي روعة ماقدمت واخترت
من مواضيع رائعه وهامة ومفيدة
عظيم الأمتنان لكَ ولهذا الطرح الجميل والرائع
لاحرمنا ربي باقي اطروحاتك الجميلة

ـــ
تحياتي وعطروردي

:wahjj.1:

ملاذ الروح
05-07-2021, 04:10 AM
كل الشكر وبارك الله فيك ....
أسطُر مليئة بِ الأحرف الذهبية
سلمت الأيادي ويعطيك ألف عافية
لروحك عقد البيلسان ~

رحــآل
05-07-2021, 05:04 AM
سلمت اناملك على روعة طرحك
الله يعطيك الف عافيه
:100 (113):

أمير المحبه
05-07-2021, 04:40 PM
جزاك الله خيرا
يعطيك العافيه يارب
اناار الله قلبكك بالايمــــــــان
وجعل ماقدمت في ميزان حسناتكـ
لكـ شكري وتقديري

نزف القلم
06-07-2021, 06:37 AM
الف شكـــر لك
على الطرح الرائع
اثابك الله الاجروالثواب
وجزيتي خيرا
وجعله في ميزان حسناتك

عاشق الغاليه
04-02-2023, 04:01 AM
هناك إناس يمتلكون آقلام فريده ومميزه
يبهروننا بكل جديد لهم
ويسعدون العين قبل القلب بطرحهم
من المواضيع والكتابات الراقيه
يجعلون آقلامهم تنثر درر على وريقاتهم
هنيئاً لنا فيكم وفي ابداعاتكم الرائعه والمميزه
هنيئاً لنا بشخصكِم الكريم
دوم طرحكِم راقي ومبدع يالغالين
دام قلمكِم يخط ويبهرنا ويسعدنا بجديدكِم
تقبلو مروري المتواضع

عاشق الغاليه
04-02-2023, 04:01 AM
هناك إناس يمتلكون آقلام فريده ومميزه
يبهروننا بكل جديد لهم
ويسعدون العين قبل القلب بطرحهم
من المواضيع والكتابات الراقيه
يجعلون آقلامهم تنثر درر على وريقاتهم
هنيئاً لنا فيكم وفي ابداعاتكم الرائعه والمميزه
هنيئاً لنا بشخصكِم الكريم
دوم طرحكِم راقي ومبدع يالغالين
دام قلمكِم يخط ويبهرنا ويسعدنا بجديدكِم
تقبلو مروري المتواضع

ندووشاا
10-06-2023, 06:14 PM
جزاك المولى الجنه
وكتب الله لك اجر هذه الحروف
كجبل احد حسنات
وجعله المولى شاهداً لك لا عليك
لاعدمنا روعتك
ولك احترامي وتقديري