عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 12-10-2020, 03:10 PM
̨؏ ـطر غير متواجد حالياً
Saudi Arabia     Female
اوسمتي
شكر وتقدير وسام الترحيب 
 
 عضويتي » 35
 جيت فيذا » Oct 2020
 آخر حضور » 06-09-2021 (06:04 AM)
آبدآعاتي » 2,443
 المواضيع »
 الــــــــردود »
أتلقيت إعجاب » 145
أرسلت إعجاب » 5
  النــقــاطــ » 916
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه Saudi Arabia
جنسي  »
مزاجي  »  2
 التقييم » ̨؏ ـطر is a splendid one to behold̨؏ ـطر is a splendid one to behold̨؏ ـطر is a splendid one to behold̨؏ ـطر is a splendid one to behold̨؏ ـطر is a splendid one to behold̨؏ ـطر is a splendid one to behold̨؏ ـطر is a splendid one to behold̨؏ ـطر is a splendid one to behold
 
افتراضي حكم تجارة السبلة



حكم تجارة السبلة

السؤال: السبله عباره عن فضلات الدجاج مخلوطة بنشارة خشب تستخدم كسماد لزراعه في التربه الرمليه كتربة سيناء ويباع هذا السماد هناك من يستخدم في زراعه الفاكهه والخضار ومنهم من يجعله يكاد لنبتة الحشيش فما حكم بيعه أو تأجير سيارتي لتجار الذين يبعونه
الإجابة: الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ: فإن زبل الطيور المأكولة اللحم من الدجاج والحمام، وغيرهما فضلات الحيوانات مأكولة اللحم مثل البقر، والغنم، والإبل، الخيل = كلها طاهرة، وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والحنابلة وغيرهم؛ وقد دل على ذلك كثير من الأدلة الشرعية، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بضعة عشرة حجة على طهارةِ بوْلِ مأكولِ اللَّحم وزبله كما في "مجموع الفتاوى". إذا تقرر هذا؛ فيجوز بيع سبلة الدجاج والانتفاع بثمنها، وهو ما كان معمولاً به في بلاد الإسلام قديمًا بدون إنكار من أهل العلم، ولأن الأصل في البيع الحل والإباحة لقول الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]، لكن لما كان من الناس من يستعملها في زراعة شجيرات الحشيش، فللتاجر أن يتجر فيه إن تيقن ألا يستعملها المشتري في محرّم، وكذلك إذا غلب على ظنه ألا يستعملها في محرّم. وإن تيقن استعمالها في محرّم فلا يحل له بيعها لقول الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2]، وكذلك إذا غلب على ظنه استعمالها في محرّم، ولا يجوز حينئذ نقل السبلة بالسيارة. أما إذا لم يعلم وجه استعمال المشتري فالذي يظهر جواز البيع عملاً بأصل الإباحة، وكذلك الحال في نقل السبلة،، والله أعلم.
الموضوع الأصلي: حكم تجارة السبلة || الكاتب: ̨؏ ـطر || المصدر: منتديات غرام الشوق

منتديات | منتدى | منتديات غرام | منتديات عامه

برامج | سيارات | هاكات | استايلات | برمجه | منتديات عامه





 توقيع : ̨؏ ـطر

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

رد مع اقتباس